أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التكبير فى الصلاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التكبير فى الصلاة
معلومات عن الفتوى: التكبير فى الصلاة
رقم الفتوى :
8823
عنوان الفتوى :
التكبير فى الصلاة
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : متى يجب رفع اليدين عند التكبير فى الصلاة؟
نص الجواب
أجاب : التكبير فى الصلاة إما واجب وإما مندوب ، فالواجب أو الفرض أو الركن هو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة ، أما فى غير ذلك فمندوب عند الركوع والهوى إلى السجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة .
أما رفع اليدين فهو سنة فى كل الأحوال ، وليس بواجب ، وذلك فى أربع حالات : الأولى عند تكبيرة الإِحرام ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم ، الذى رواه خمسون صحابيا منهم العشرة المشهود لهم بالجنة ، وقال الحاكم -كما رواه البيهقى- لا نعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة ثم العشرة المشهود لهم بالجنة فمن بعدهم من أصحابه -مع تفرقهم فى البلاد الشاسعة- غير هذه السنة .
والثانية والثالثة عند الركوع وعند الرفع منه ، وذلك لفعل النبى صلى الله عليه وسلم كما رواه اثنان وعشرون صحابيا ، ففى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذْوَ منكبيه ، ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك وقال : سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد .
قال البخارى : ولا يفعل ذلك -أى رفع اليدين- حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود وقال مسلم مثل ذلك ، أى لا يرفع يديه حين يرفع رأسه من السجود ولا بين السجدتين ، وقال البيهقى : فما زالت تلك صلاته حتى لقى الله تعالى .
وأما الحالة الرابعة فعد القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة كما رواه البخارى وغيره .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: